كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

* وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬1): (يُتَوَقَّفُ فيهَا وَلَا تُحْمَلُ عَلَى عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهَا (¬2) * (¬3). وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (¬4) بْنُ الْمُنْتَابِ (¬5): (تُحْمَلُ عَلَى أَقَلَّ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَلْفَاظُ) (¬6).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَوْنِهَا مَعْرِفَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ (¬7) مَعْرِفَةً إِذَا اقْتَضَتْ اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ، فَيَتَمَيَّزُ مَا يَقَعُ تَحْتَهَا مِنْ غَيْرِهِ * وَلَوْ لَمْ يَرِدْ بِهَا جَمِيعُ الْجِنْسِ لَكَانَتْ نَكِرَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ الْمُرَادُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ * (¬8) إِذْ قَدْ بَقِيَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ (¬9)، وَلِذَلِكَ (¬10) قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِذَا
¬__________
= المعتمد لأبي الحسين: 1/ 209. العدة لأبي يعلى: 2/ 485. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 308. التبصرة للشيرازي 105. البرهان للجويني: 1/ 320. إحكام الفصول للباجي: 133. أصول السرخي: 1/ 132. المستصفى للغزالي: 2/ 35. المنخول للغزالي: 138. التمهيد للكلواذاني: 2/ 6. ميزان الأصول للسمرقندي: 277. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 523. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 125. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192. منتهى السول لابن الحاجب: 102. المسودة لآل تيمية: 89. الوصول لابن برهان: 1/ 206. جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه: 1/ 410. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 260. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 108. إرشاد الفحول للشوكافي: 115. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 19.
(¬1) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته. انظر ص: 167.
(¬2) إحكام الفصول للباجي: 233. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. منتهى السول لابن الحاجب: 103. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192.
(¬3) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(¬4) ن: أبو الحسين.
(¬5) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب، تقدمت ترجمته، انظر ص: 167.
(¬6) ن: للألفاظ.
(¬7) (وإنما تكون) ساقطة من: م.
(¬8) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(¬9) م: إذ قد بقي من جنسه ما لم يرد باللفظ.
(¬10) أ: فلذلك.

الصفحة 187