كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
نُكِّرَ (¬1) لَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لَكَانَ مَعْرِفَةً (¬2).
فَصْلٌ
فَإِذَا (¬3) دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ بَقِيَ بَاقِي مَا يَتَنَاوَلُهُ (¬4) اللَّفْظُ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ (¬5) عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا، يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ لَوْ لَمْ يُخَصْ شَيْءٌ (¬6) مِنْهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬7) فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، ثُمَّ قَدْ (¬8) خُصَّ ذَلِكَ بِأَنْ (¬9) مُنِعَ مِنْ قَتْلِ مِنْ أَدَّى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَبَقِيَ (¬10) الْبَاقِي
¬__________
(¬1) ت: تكرر - وفي ن: ذكر - وفي م: إذا كان نكرة.
(¬2) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء الجمع المنكر غير المضاف لاستغراق الجنس من عدمه في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: 2/ 523. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 302. التبصرهَ للشيرازي: 118. البرهان للجويني: 1/ 336. إحكام الفصول للباجي: 242. المستصفى للغزالي: 2/ 37. المنخول للغزالي: 144. التمهيد للكلواذاني: 2/ 50. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 614. منتهى السول لابن الحاجب: 105. الوصول لابن برهان: 1/ 217. شرح تنقيخ الفصول للقرافي: 191. المسودة لآل تيمية: 106. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 418. التمهيد للإسنوي: 316. المختصر لابن اللحام: 108. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 268. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 142. إرشاد الفحول للشوكاني: 123.
(¬3) م: وإذا.
(¬4) أ: بقي فيما يتناوله. ت: بقي ما يتناوله. م: بقي على ما يتناوله ن: ما تناوله.
(¬5) م: بعد ذلك التخصيص.
(¬6) م: بشيء.
(¬7) جزء من آية 5 من سورًة التوبة.
(¬8) (قد) ساقطة من: م.
(¬9) ت: بأنه.
(¬10) أ: وبقي.
الصفحة 188