كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
وَذَهَبَ مَالِكٌ (¬1) رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (¬2)، وَهُوَ الصَّحِيحُ (¬3)، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ (¬4)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْرَحَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ (¬5).
¬__________
= للآمدي: 2/ 156. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 162.
(¬1) تقدمت ترجمته انظر ص: 174.
(¬2) ت: إلى أنه يقع التخصيص به. وهو تحريف ظاهر.
(¬3) وهو مذهب جمهور العلماء والمتكلمين وبه قال الشافعي في الجديد، خلاف للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. إحكام الفصول للباجي: 268. الإحكام للآمدي: 2/ 156. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 191. الوصول لابن برهان: 1/ 292. منتهى السول لابن الحاجب: 132. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 375. المسودة لآل تيمية: 127. المختصر لابن اللحام: 123. تقريب الوصول لابن جزي: 77. إرشاد الفحول للشوكاني: 161.
وهذه المسألة مبنية عند الأصوليين على مسألة أخرى وهي حجية قول الصحابي. فعند الجمهور أن قوله حجة بشرط الانتشار مع العلم بعدم وجود مخالف له. ويبقى الاختلاف ظاهرًا في تحقق هذا الشرط من عدمه.
انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. التمهيد للكلواذاني: 2/ 119. المسودة لآل تيمية: 127. إرشاد الفحول للشوكاني: 161.
(¬4) م: لا يؤخذ إلا من صاحب الشرع.
(¬5) انظر آراء العلماء وأدلتهم في مسألة تخصيص العموم بقول الراوي في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 149. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. البرهان للجويني: 1/ 442. إحكام الفصول للباجي: 268. المستصفى للغزالي: 2/ 112. المنخوله للغزالي: 175. التمهيد للكلواذاني: 2/ 119. الوصول لابن برهان: 1/ 292. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 191. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 403. الإحكام للآمدي: 2/ 156. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. منتهى السول لابن الحاجب: 132. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 331. شرح العضد: 2/ 151. المسودة لآل تيمية: 127. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 191. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 168. جمع الجوامع =
الصفحة 205