كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
فَمِثْلُ (¬1) هَذَا الْجَوَابِ يُقْصَرُ (¬2) عَلَى سَبَبِهِ، وَيُعْتَبَرُ بِهِ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ في ذَلِكَ نَعْلَمُهُ (¬3) (¬4).
¬__________
= الراية للزيلعي: 4/ 40 - 42. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 9 - 10. بلوغ المرام لابن حجر: 2/ 44. إرواء الغليل للألباني: 5/ 199. تخريج أحاديث اللمع للغماري: 305 - 306).
(¬1) ن: بمثل.
(¬2) م: لا يقتصر. وهو تحريف ظاهر.
(¬3) (نعلمه) ساقطة من: م.
(¬4) لا خلاف بين العلماء في تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه اتفاقًا، وأما الاعتبار به في خصوصه فقيل أن لا نزاع في ذلك، والصواب أنه محل خلاف، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 303. إحكام الفصول للباجي: 269. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 184، 187. الإحكام للآمدي: 2/ 83. منتهى السول للآمدي: 2/ 28. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 216. منتهى السول لابن الحاجب: 108. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 148. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 183. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه: 2/ 37. شرح العضد على المختصر: 2/ 109. نهاية السول للإسنوي: 2/ 131. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 168. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 289. إرشاد الفحول للشوكاني: 133.
الصفحة 209