كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

بَابُ
أَحْكَامِ الاسْتِثْنَاءِ
وَمِمَّا (¬1) يَتَّصِلُ بِالتَّخْصِيصِ وَيَجْرِي مَجْرَاهُ: الْاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (¬2): اسْتِثْنَاءٌ يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ، (¬3) وَاسْتِثْنَاءٌ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ.
فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ (¬4) الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ، واسْتِثْنَاءٌ مِنَ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَاسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ (¬5).
فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ فَقَوْلُكَ (¬6): (رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا زَيْدًا).
وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ (¬7) الْجُمْلَةِ فَقَوْلُكَ (¬8): (رَأَيْتُ زَيْدًا (¬9) إِلَّا يَدَهُ).
وَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (¬10)، لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ (¬11) مِنَ الْجُمْلَةِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَتْهُ (¬12)، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ.
¬__________
(¬1) ت، م: وما.
(¬2) ت: وهو ضربان.
(¬3) الواو ساقطة من: ت.
(¬4) (الاستثناء) ساقطة من: ت، م، ن.
(¬5) أ، ت، ن: على ضربين: استثناء من الجنس، واستثناء من الجملة.
(¬6) أ: كقولك.
(¬7) (بعض) ساقطة من: أ، م.
(¬8) م: فكقولك.
(¬9) (وأما الاستثناء من الجملة فقولك: (رأيت زيدًا) ساقطة من: ت.
(¬10) م: فلا يقع بالتخصيص.
(¬11) ن: يخرج.
(¬12) أ، ت، ن: يتناوله.

الصفحة 210