كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ (¬1)).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُطْلَقَ غَيْرُ الْمُقَيَّدِ، وَإِطْلَاقُ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْتَّقْيِيدِ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُقَيَّدِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْإِطْلَاقِ عَنْهُ (¬2)، فَلَوْ وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ (¬3) مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ مُقَيَّدٌ لَوَجَبَ (¬4) إِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ مِنْ (¬5) جِنْسِهِ مَا هُوَ مُطْلَقٌ (¬6).
¬__________
= يختلفون في تأويله، فمنهم من يرى أنه يحمل على ذلك من غير ما حاجة إلى دليل آخر لأن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظًا، وجمهور أصحابه يرون حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة تقتضي قيده.
انظر:
شرح اللمع للشيرازي: 1/ 418. التبصرة للشيرازي: 215. البرهان للجويني: 1/ 431. المستصفى للغزالي: 2/ 185. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 217. الإحكام للآمدي: 2/ 164. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 201. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 51. التمهيد للإسنوي: 420. نهاية السول للإسنوي: 2/ 141.
ولأحمد روايان أظهرهما حمل المطلق على المقيد قياسًا لجواز تخصيص العموم بالقياس وهو ما عليه أكثر أصحابه وبعض المعتزلة.
انظر.
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 313. العدة لأبي يعلى: 2/ 637. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. روضة الناظر لان قدامة: 2/ 194. المسودة لآل تيمية: 145. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 402.
(¬1) (اللغة) ساقطة من: م.
(¬2) أ: عنها.
(¬3) أ: كان.
(¬4) ت: لوجوب.
(¬5) (من) ساقطة من: أ.
(¬6) انظر أدلة الأقوال السابقة مفصلة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 314. العدة لأبي يعلى: 2/ 640. التبصرة للشيرازي: 216. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 418. إحكام الفصول للباجي: 281. المستصفى =

الصفحة 218