كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ (¬1) وَاحِدٍ (¬2) مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ (¬3)، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ (¬4) آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ (¬5) (¬6)، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (¬7).
***
¬__________
للغزالي: 2/ 185. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 219. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 194. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. إرشاد الفحول للشوكاني: 165.
(¬1) ت: موضوع.
(¬2) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م.
(¬3) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر.
(¬4) ت: موضوع.
(¬5) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ.
(¬6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 280. شرح تتقيح الفصول للقرافي: 266.
(¬7) انظر ص: 294 من هذا الكتاب.

الصفحة 219