كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬1): (هِيَ عَلَى الْوَقْفِ) (¬2) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (¬3).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (¬4)، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (¬5)،
¬__________
= الرازي: 1/ 3/ 346. المسودة لآل تيمية: 187. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه.: 2/ 265. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(¬1) تقدمت ترجمته انظر ص 167.
(¬2) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي والصيرفي والرازي وأبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشاعرة، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري، وروى عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف.
انظر:
شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. التبصرة للشيرازي: 242. إحكام الفصول للباجي: 310. المستصفى للغزالي: 2/ 214. المنخول للغزالي: 225. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 346. التمهيد للكلواذاني: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. نهاية السول للآمدي: 2/ 198. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 188. المسودة لآل تيمية: 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(¬3) وفي المسألة مذهب رابع هو أن فعله - صلى الله عليه وسلم - محمول على الإباحة، ونسب هذا القول للإمام مالك حكاه الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملًا على أقل الأحوال، وبه قال أكثر الحنفية.
انظر:
المحصول للرازي: 1/ 1/ 346. الإحكام للآمدي: 2/ 131. منتهى السول للآمدي: 1/ 44. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. أصول السرخسي: 2/ 87. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. شرح العضد: 2/ 25. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 181.
(¬4) جزء من آية 158 من سورة الأعراف.
(¬5) جزء من آية 63 من سورة النور.
الصفحة 228