كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (¬1).
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْمُرْسَلُ: فَهُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فَأُخِلَّ فيهِ بِذِكْرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ (¬2).
¬__________
= 7/ 434. والحاكم في (مستدركه): 2/ 208. والبغوي في (شرح السنة): 9/ 300 - 301. كلهم من طريق سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن قطان وحسنهُ الترمذي، وضعفه الألباني لعلة جهالة زينب بنت كعب تبعًا لابن حزم وأقر الذهبي وعبد الحق الإشبيلي عليه (انظر: نصب الراية للزيلعي: 3/ 263 - 264. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 239 - 240. إرواء الغليل للألباني: 7/ 206 - 207).
(¬1) انظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم العمل بخبر الواحد في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 583. العدة لأبي يعلى: 3/ 859. التبصرة للشيرازي: 303. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 583. إحكام الفصول للباجي: 330. التمهيد للكلواذاني: 3/ 44. المستصفى للغزالي: 1/ 148. الوصول لابن برهان: 2/ 163. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 508. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 168. المسودة لآل تيمية: 238. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 300. منتهى السول لابن الحاجب: 74. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 361. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 131. إرشاد الفحول للشوكاني: 48.
(¬2) إحكام الفصول للباجي: 349. وهو تعريف للمرسل على اصطلاح الأصوليين والفقهاء الشامل لسائر أنواع الانقطاع، أما في اصطلاح جمهور أهل الحديث فإن المرسل: هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الشوكاني: وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحهَ فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. وللمرسل حدود كثيرة انظر:
معرفة علوم الحديث للحاكم: 25. مقدمة ابن الصلاح: 25. الباعث الحثيث لابن كثير: 47. جامع التحصيل للعلائي: 25. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 168. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 574. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 135. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 159. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 283، 286. إجابة السائل للصنعاني: 102. إرشاد الفحول للشوكاني: 64. قواعد التحديث للقاسمي: 133. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 204.