كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
- بِعَدَدٍ (¬1) مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) (¬2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (¬3) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (¬4) عَنْ (¬5) زَيْدٍ (¬6) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (¬7) الْكِتَابِ (¬8) عِنْدَهُ (¬9) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (¬10) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (¬11) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (¬12) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (¬13) مِنْ طَرِيقَيْنِ.
¬__________
(¬1) ن: يعد.
(¬2) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ... ) (الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148.
ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي:
348. مقدمة ابن الصلاح: 73. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377. الباعث الحثيث لابن كثير: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. تدريب الراوي للسيوطي: 2/ 29. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 501).
(¬3) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
(¬4) ت: روايته.
(¬5) م: رويتها على.
(¬6) (زيد) ساقط من: أ.
(¬7) ن: إثبات.
(¬8) ت. الكتب.
(¬9) م: كتاب الموطأ عنده.
(¬10) م: الثقات.
(¬11) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
(¬12) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
(¬13) ت: عنه.
الصفحة 253