كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
فَصْلٌ
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (يَدْخُلُ النَّسْخُ في الْأَخْبَارِ).
وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْخَبَرِ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ (¬1)، لِأَنَّ ذَلِكَ
¬__________
= التغريب على الجلد، أو زيادة شرط، مثاله: اشتراط الطهارة للطواف، فهذا لا يكون نسخًا مطلقًا على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلافًا للأحناف، ومنهم من فصل في هذه المسألة ورأى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا وجب أن يكون نسخًا، وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخًا وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وابن القصار وارتضاه الباجي.
انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 437. العدة لأبي يعلى: 3/ 814. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 519. التبصرة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 410. البرهان للجويني: 2/ 1309. المنخول للغزالي: 229. المستصفى للغزالي: 1/ 117. التمهيد للكلواذاني: 2/ 298. الوصول لابن يرهان: 2/ 32. أصول السرخي: 2/ 82. مينان الأصول للسمرقندي: 723. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 542. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 210. الإحكام للآمدي: 2/ 285. شرح تنفيح الفصول للقرافي: 317. منتهى السول لابن الحاجب: 163. المسودة لآل تيمية: 207. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 259. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 91. نهاية السول للإسنوي: 2/ 191. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 36. البلبل للطوفي: 77. التخريج للزنجاني: 50. مفتاح الوصول للتلمساني: 108. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 565. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 135. شرح العضد: 2/ 201. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 581. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 91. إجابة السائل للصنعاني: 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 194. الوجيز للكراماستي: 69. مذكرة الشنقيطي: 75. أصول الخضري: 268.
(¬1) (النسخ) ساقط من: ت.