كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

وَإِنْ بَقِيَتْ التِّلَاوَةُ لِذَلِكَ (¬1) كُلّهِ.
وَأَمَّا بَقَاءُ الْحُكْمِ وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ فَمَا تَظَاهَرَتْ (¬2) بِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ نَسْخِ تِلَاوَةِ آيَةِ (¬3) الرَّجْمِ (¬4)، وَنَسْخِ خَمْسِ (¬5) رَضَعَاتٍ (¬6)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا بَقِيَ حُكْمُهُ بَعْدَ تِلَاوَتِهِ.
¬__________
= 4/ 1761. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 3027. فتح القدير للشوكاني: 9/ 191.
(¬1) ت: بذلك.
(¬2) ت: تضافرت.
(¬3) ت: آيات.
(¬4) آية الرجم ثبتت من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (قال عمر بن الخطاب: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، رجم رسول الله ورحمنا بعده).
والحديث أخرجه: مالك في الموطأ: 3/ 41 - 42. والبخاري: 1/ 1442. ومسلم: 11/ 191 - 192. وأبو داود: 4/ 572 - 573. والترمذي: 4/ 38 - 39. وابن ماجه: 2/ 853 / - 854. والدارمي: 2/ 179. والبيهقي: 8/ 210 - 211. والمنوي في شرح السنة: 10/ 280. وهذا اللفظ لابن ماجه.
(¬5) ت: الخمس ركعات وهو: تصحيف فاحش. وفي م: الخمس رضيعات.
(¬6) آية خمس رضعات ثبتت من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت. (كان فيما أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى فيما يقرأ في القرآن).
والحديث أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 118. والشافعي في مسنده: 307. ومسلم: 10/ 29 - 30. وأبو داود: 2/ 551 - 552. والترمذي: 3/ 456. والنسائي: 6/ 100. وابن ماجه: 1/ 625، والبيهقي: 7/ 454. والدارمي: 2/ 157. والبغوي فهي شرح السنة: 9/ 80. المنتقى لابن جارود: 262. ويستدل بخمس رضعات فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه، كما يستدل بعشر رضعات على ما نسخت تلاوته وحكمه، فلم يبق للفظ العشر حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره. =

الصفحة 264