كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِي (¬1) (¬2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ كِلَاهُمَا (¬3) شَرْعٌ مَقْطُوعٌ
¬__________
= العدة لأبي يعلى: 3/ 788. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 501. التبصرة للشيرازي: 264. إحكام الفصول للباجي: 417. البرهان للجويني: 2/ 1307. المستصفى للغزالي: 1/ 124. المنخول للغزالي: 292. التمهيد للكلواذاني: 2/ 369. أصول السرخسي: 2/ 67. الوصول لابن برهان: 2/ 43. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 519. ميزان الأصول للسمرقندي: 718. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 224. الإحكام للآمدي: 2/ 272. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 313. منتهى السول لابن الحاجب: 161. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 247. المسودة لآل تيمية: 201، 204. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78. نهاية السول للإسنوي: 2/ 181. الاعتبار للحازمي: 99. تقريب الوصول لابن جزي: 127. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 179. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 562. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 547. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 78. إرشاد الفحول للشوكاني: 191. الوجيز للكراماستي: 66.
(¬1) انظر ص:
(¬2) المنصوص عن مذهب الشافعي في (الرسالة) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقًا من غير تفريق بين التواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، غير أن النص الوارد في (الرسالة) غير صريح في المنع من جهة العقل، لذلك اختلفت الشافعية في نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي، وقد حقق السبكي وابنه مذهبه في هذه المسألة حيث يظهر حاصلها: أن الشافعي يرى أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فيلزم أن يصاحب السنة قرآن يعضدها، واذا نسخت السنة بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآن سنة تعضده ليبين توافق الكتاب والسنة.
انظر:
الرسالة للشافعي: 108. العدة لأبي يعلى: 3/ 788. التبصرة للشيرازي: 264. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 501. البرهان للجويني: 12/ 307. المستصفى للغزالي: 1/ 124. المنخول للغزالي: 2/ 292. الإحكام للآمدي: 2/ 272. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 247. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78.
(¬3) ت. كل منهما.
الصفحة 268