فَصْلٌ (¬8)
يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ.
وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (¬9).
¬__________
(¬1) م: وإذا.
(¬2) جزء من آية 180 من سورة البقرة.
(¬3) (بما روى عنه) ساقط من: ت، م.
(¬4) ت، م: بقوله - صلى الله عليه وسلم -.
(¬5) (إن) ساقطة من: ت.
(¬6) ت: قد أعطى الله.
(¬7) أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 267. وأبو داود: 3/ 824. والترمذي: 4/ 433. وابن ماجه: 2/ 905. والبيهقي: 6/ 264. من حديث أبي أمامة الباهلي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والحديث رواه جمع من الصحابة وله طرق متعددة، وإن كان في موضع سنده قوي، وفي آخر ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال، لكنه بمجموعها يتعضد الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كما تقرر في علم أصول الحديث.
انظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 403 - 405. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 92. فيض القدير للمناووي: 2/ 245. إرواء الغليل للألباني: 6/ 87 - 96.
(¬8) (فصل) ساقط من: م.
(¬9) ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ السنة بالقرآن وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الراويتين عنه، ومنع من ذلك في أصح الروايتين عنه وهي المشهورة من مذهب الشافعي على ما قرره في (الرسالة): 110، ونسب الجويني له التردد: (البرهان: 2/ 1307) وقد تقدم تحقيق السبكى وابنه في هذه المسألة.