كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
ضَرُورَةً (¬1) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (¬2).
فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ جُمْلَةً (¬3).
فَصْلٌ
ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ (¬4) وَالشَّافِعِي إِلَى (¬5) أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ لَنَا إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬6) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.
¬__________
(¬1) (ضرورة) ساقطة من: ت.
(¬2) إحكام الفصول للباجي: 427. المسودة لآل تيمية: 207.
(¬3) ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًا أو خفيًا خلافًا للمجيزين مطلقًا وللمفصلين.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 434. الإحكام لابن حزم: 4/ 120. العدة لأبي يعلى: 3/ 827. التبصرة للشيرازي: 274. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 512. إحكام الفصول للباجي: 429. المستصفى للغزالي: 1/ 126. الوصول لابن برهان: 2/ 54. التمهيد للكلواذاني: 2/ 391. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 536. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 230. الإحكام للآمدي: 2/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 162. المسودة لآل تيمية: 216، 225. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 557. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 80. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 133. نهاية السول للإسنوي: 2/ 186. شرح العضد: 2/ 199. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 571. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 185. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 84. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 88. إرشاد الفحول للشوكاني 193. الوجيز للكراماستي: 67. أصول الخضري: 265. مذكرة الشنقيطي: 88.
(¬4) (أصحاب) ساقطة من: م، ن.
(¬5) (إلى) ساقطة من: ت.
(¬6) تقدمت ترجمته انظر 16.
الصفحة 272