كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
بَابُ
الْإِجْمَاعِ وَأَحْكَامِهِ
إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ وَالْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ (¬1) ....................
¬__________
= المعتمد لأبي الحسين: 2/ 899. العدة لأبي يعلى: 3/ 756. التبصرة للشيرازي: 285. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 528. إحكام الفصول للباجي: 394. البرهان للجويني: 1/ 506. المستصفى للغزالي: 1/ 246. المنخول للغزالي: 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 413. أصول السرخي: 2/ 99. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 /397. الإحكام للآمدي: 3/ 188. منتهى السول لابن الحاجب: 205. المسودة لآل تيمية: 182، 183، 193. شرح العضد: 2/ 286. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 267. التخريج للزنجاني: 369. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 139. التمهيد للإسنوي: 2/ 441. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 352. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 408. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 183. إرشاد الفحول للشوكاني: 239. الوجيز للكراماستي: 161.
(¬1) بحجية الإجماع القطعية قال جمهور الأئمة ومنهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين خلافًا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 458. الإحكام لابن حزم: 4/ 128. النبذ لابن حزم: 4. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 665. التبصرة للشيرازي: 349. إحكام الفصول للباجي: 435. البرهان للجوينى: 1/ 675. المستصفى للغزالى: 1/ 173. المنخول. للغزالي: =
الصفحة 274