كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
نَفْسِ الْخِطَابِ مِنْ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ بِعُرْفِ (¬1) اللُّغَةِ (¬2) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} (¬3) فَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ (¬4) مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ (¬5) الْمَنْعُ مِنَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ، وَيَجْرِي مَجْرَى النَّصِّ عَلَى ذَلِكَ في وُجُوبِ (¬6) الْعَمَلِ بِهِ وَالْمَصِيرِ إِلَيْهِ (¬7).
¬__________
(¬1) ت: لعرف.
(¬2) الحدود للباجي: 51. إحكام الفصول للباجي: 508. وله تعريفات اصطلاحية أخرى.
(انظر: شرح اللمع للشيرازي: 424. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 54. التعريفات للجرجاني: 224. البلبل للطوفي: 121. شرح العضد: 2/ 172. مفتاح الوصول للتلمساني: 90. تقريب الوصول لابن جزي: 87).
(¬3) جزء من آية 23 من سورة الإسراء.
(¬4) (منه) ساقطة من: ت.
(¬5) وهو ما عليه جمهور العلماء من أن مستند الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لغة وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من المتكلمين وبعض الشافعية وسماه الحنفية: دلالة النص خلافًا لمذهب الشافعي فإن دلالته قياسية وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والقفال والشاشي وابن برهان وابن السبكي وغيرهم.
انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 153. التبصرة للشيرازي: 227. شرح اللمع للشيرازي: 424. إحكام الفصول للباجي: 509. المستصفى للغزالي: 2/ 190. المنخول للغزالي: 334. الوصول لابن برهان: 1/ 336. أصول السرخسي: 1/ 241. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 201. الإحكام للآمدي: 2/ 211. منتهى السول للآمدي: 2/ 69. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 146. منتهى السول لابن الحاجب: 148. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 45. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 440. المسودة لآل تيمية: 346. شرح إفاضة الأنوار للحصني: 146. شرح العضد: 2/ 173. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 243. البلبل للطوفي: 121. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 408. إجابة السائل للصنعاني: 243. إرشاد الفحول للشوكاني: 178.
(¬6) م: فوجب.
(¬7) الاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به محل إجماع بين العلماء من حيث الجملة وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم، قال ابن رشد: (لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع، والذي رد ذلك يرد نوعًا من الخطاب، وحكم =