كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
وَالظِّهَارُ (¬1)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (¬2) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:
- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (¬3) التَّأْوِيلَ.
- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
- أَوْ (¬4) لَا يَرِدُ (¬5) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (¬6) جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (¬7)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (¬8)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ
¬__________
= المحلى لابن حزم: 9/ 262. المغني لابن قدامة: 6/ 189. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: 1/ 162. أحكام المواريث لشلبي: 256.
(¬1) لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين.
انظر:
المنتقى للباجي: 4/ 38. إحكام الفصول للباجي: 582. المغني لابن قدامة: 7/ 154. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 64. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/ 180.
(¬2) ن منه.
(¬3) ت. لا يقبل.
(¬4) ن: ولا يرد.
(¬5) ت: ولا يجوز.
(¬6) م: حكم يحكمها.
(¬7) (التأويل) ساقط من: م.
(¬8) ما بين النجمتين ساقط من ت، م.
الصفحة 305