كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

أَحَدُهُمَا: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْعَقْلِ (¬1)، وَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى في الْمَسْأَلَةِ (¬2) أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَادَّعَى الْآخَرُ الْبَقَاءَ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: أَنْ يُسْأَلَ الْمَالِكِيُّ عَنْ وُجُوبِ (¬3) الْوِتْرِ، فَيَقُولُ: (الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَطَرِيقُ اشْتِغَالِهَا الشَّرْعُ، فَمَنْ ادَّعَى شَرْعًا يُوجِبُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ). وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ (¬4).
وَالثَّانِي: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْإِجْمَاعِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: اسْتِدْلَالِ دَاوُدَ (¬5)
¬__________
= (انظر: المستصفى للغزالي: 1/ 217. ميزان الأصول للسمرقندي: 658. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 168. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 348. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 403. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 138. إرشاد الفحول للشوكاني: 238).
(¬1) ت، ن: الفعل.
(¬2) (في المسألة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(¬3) م: وجود.
(¬4) يعرف هذا الضرب عند الأصوليين باستصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، ويطلق عليه أيضًا البراءة الأصلية. وهو حجة باتفاق الجمهور خلافًا للمعتزلة وبعض المالكية انظر.
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 884. العدة لأبي يعلى: 1/ 72. 4/ 1262. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 986. المعونة للشيرازي: 141، 269. إحكام الفصول للباجي: 694. المنهاج للباجي: 31، 219. المستصفى للغزالي: 1/ 222. المنخول للغزالي: 373. التمهيد الكلواذاني: 4/ 251. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. ميزان الأصول للسمرقندي: 658. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 225. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 389. الإِحكام للآمدي: 3/ 182. المسودة لآل تيمية: 488. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 23/ 19، 29/ 166. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 339. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 168. جمع الجوامج لابن السبكي: 2/ 348. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 404. العبادي على الورقات: 218. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 159.
(¬5) هو داود بن علي الظاهري تقدمت ترجمه انظر ص: 158.

الصفحة 323