كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

فَصْلٌ
إِذَا (¬1) ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا تُثْبِتُ الْإِبَاحَةُ (¬2) أَوْ التَّحْرِيمُ بِالشَّرْعِ، وَالْبَارِي تَعَالَى يُحَلِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهِرِيُّ (¬3): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (¬4) عَلَى الْحَظْرِ).
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ (¬5): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (¬6) عَلَى الْإِبَاحَةِ).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُوجِبُ إِبَاحَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَوْ حَظْرَهُ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْقُلَهُ الشَّرْعُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ في الْعَقْلِ
¬__________
= العدة لأبي يعلى: 1/ 73. 4/ 1265. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 987. التبصرة للشيرازي: 526. المعونة للشيرازي: 141، 270. إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج للباجي: 31، 219. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. المستصفى للغزالي: 1/ 224. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 392. ميزان الأصول للسمرقندي: 664. الإحكام للآمدي: 3/ 187. منتهى السول لابن الحاجب: 254. الإبهام للسبكي وابنه: 3/ 169. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 350. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 341. التخريج للزنجاني: 73. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 406. المختصر لابن اللحام: 160. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 160.
(¬1) ت: فإذا.
(¬2) ن: أو.
(¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 226.
(¬4) ن، م: العقل.
(¬5) تقدمت ترجمته انظر ص: 168.
(¬6) ت، ر م، ن: العقل.

الصفحة 325