كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
* وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ الْخَبَرِ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْكَثِيرُ الرُّوَاةِ، لِأَنَّ (¬1) السَّهْوَ وَالْغَلَطَ أَبْعَدُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْوَاحِدِ (¬2).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) * وَالْآخَرُ يَقُولُ (¬3): (كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ (¬4) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فَيُقَدَّمُ (¬5) خَبَرُ مَنْ سَمِعَ
¬__________
(¬1) ن: فإن.
(¬2) هذا مذهب جمهور العلماء على القول بالترجيح بكثرة الرواة، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وجمهور الأحناف القول بالمنع ما لم يبلغوا حد التواتر وبه قال أبو الحسن الكرخي في رواية خلافًا لمحمد بن الحسن وأبي عبد الله الجرجاني وأبي سفيان السرخسي من الأحناف فقد وافقوا الجمهور.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1019. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 737. المنهاج للباجي: 223. البرهان للجوبني: 2/ 1162. المستصفى للغزالي: 2/ 397. المنخول للغزالي: 430. ميزان الأصول للسمرقندي: 733. التمهيد للكلواذاني: 3/ 202. أصول السرخسي: 2/ 24. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 534، 553. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 458. الإحكام للآمدي: 3/ 259. منتهى السول لابن الحاجب: 222. المسودة لآل تيمية: 305. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 219. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 361. نهاية السول للإسنوي: 3/ 167. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. مفتاح الوصول للتلمساني: 120. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 628. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 210. المختصر لابن اللحام: 169. غاية الوصول لزكريا الأنصارري: 142. إجابة السائل للصنعاني: 419. إرشاد الفحول للشوكاني: 276. نشر البنود للعلوي: 290.
(¬3) (يقول) ساقطة من: ت، ن.
(¬4) م: النبي إلّي.
(¬5) م: يقدم.
الصفحة 332