كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
* وَالثَّامِنُ: إِطْبَاقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِمُوجِبِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ مَنْ يُخَالِفُ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهَا مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَمُجْتَمَعُ (¬1) الصَّحَابَةِ فَلَا (¬2) يَتَّصِلُ الْعَمَلُ فيهَا إِلَّا بِأَصَحِّ الرِّوَايَاتِ (¬3).
¬__________
= 3/ 208. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 556. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 460. الإحكام للآمدي: 3/ 260. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 306. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 221. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 365. تقريب الوصول لابن جزي: 165. مفتاح الوصول للتلمساني: 119. شرح العضد: 2/ 310. نهاية السول للإسنوي: 3/ 167. البلبل للطوفي: 188. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. المختصر لابن اللحام: 169. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 637. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 208، 209. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 143. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. الوجيز للكراماستي: 206. مذكرة الشنقيطي: 206.
(¬1) م: جميع.
(¬2) ت: ولا.
(¬3) هذا ما عليه جمهور العلماء من ترجيح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة خلافًا لابن حزم وأبي يعلى والمجد بن تيمية والطوفي وغيرهم وهذا الوجه من الترجيح بدليل خارجي.
انظر:
الإحكام لابن حزم: 2/ 97. العدة لأبي يعلى: 3/ 1052. المعونة للشيرازي: 275. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 226. المستصفى للغزالي: 2/ 396. التمهيد للكلواذاني: 3/ 220. الإحكام للآمدي: 3/ 277. منتهى السول. لابن الحاجب: 226. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 313. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 316. جمع الجوامع. لابن السبكي: 2/ 370. نهاية السول للإسنوي: 3/ 180. البلبل للطوفي: 189. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 395. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 699. المختصر لابن اللحام: 171. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 206. إرشاد الفحول للشوكاني: 280. الوجيز للكرامامستي: 207.
الصفحة 335