كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
* وَالرَّابِعُ: أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْخَبَرَانِ في مَوْضِعِ (¬1) الْخِلَافِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِطْرَاحِ الْآخَرِ، لِأَنَّ في ذَلِكَ إطْرَاحَ أَحَدِ (¬2) الدَّلِيلَيْنِ، وَاسْتِعْمَالُهُمَا أَوْلَى مِنْ إِطْرَاحِ أَحَدِهِمَا (¬3).
* وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ مُتَنَازَعًا في تَخْصِيصِهِ وَالْآخَرُ مُتَّفَقًا عَلَى تَخْصِيصِهِ، فَيَكُونُ الْتَّعَلُّقُ (¬4) بِعُمُومٍ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَوْلَى (¬5).
* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ وَالْآخَرُ لَا يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ، فَيَكُونُ مَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ
¬__________
(¬1) ت: محل.
(¬2) (أحد) ساقط من: م.
(¬3) هذا مذهب الجمهور خلافًا للأحناف فلا يصار عندهم إلى الجمع إلا بعد تعذر الترجيح، ويكون الجمع بقدر الإمكان للضرورة.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1046. إحكام الفصول للباجي: 8. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 395، 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 542. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 260. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 210. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 362. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 103. نهاية السول للإسنوي: 3/ 158. التمهيد للإسنوي: 506. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 142. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 157. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 609. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 276.
(¬4) م: المتيقن
(¬5) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. إحكام الفصول للباجي: 9. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 575. الإحكام للآمدي: 3/ 280. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 230. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.
الصفحة 339