كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهَا (¬1) (¬2).
* وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا (¬3) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَالْأُخْرَى لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا (¬4) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أُولَى، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا (¬5) مِنَ الْأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا (¬6).
¬__________
(¬1) ت: وانعدامه. وفي م: وعدم.
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 959. المعونة للشيرازي: 282. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 242. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. الإحكام للآمدي: 3/ 286. منتهى السول لابن الحاجب: 227. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. المسودة لآل تيمية: 384. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 376. شرح العضد: 2/ 317. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. إجابة السائل للصنعاني: 434. نشر البنود للعلوي: 309. مذكرة الشنقيطي: 335.
(¬3) م: تشهدها.
(¬4) م: ثقاة فلما كثر ما شهد لها.
(¬5) م: فما فتي بما شهد له.
(¬6) هذا مذهب الجمهور وخالف بعض الشافعية وقالوا: هما سواء، وفي المسألة قول ثالث للقاضي عبد الجبار المعتزلي حيث يرى أنه إن كان طريقة التعليل واحدة لا يرجح بها، وإن كانت مختلفة رجح بها.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 851. العدة لأبي يعلى: 4/ 1529. المعونة للشيرازي: 281. التبصرة للشيرازي: 490. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 953. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 231. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 376. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 245. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 375. تقريب الوصول لابن جزي 167. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 328. إرشاد الفحول للشوكاني: 283. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 333.
الصفحة 344