كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلِ (¬1) مِنْ جِنْسِهِ وَالْآخَرُ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلٍ (¬2) مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَيَكُونُ قِيَاسُ (¬3) مَنْ رُدَّ الْفَرْعُ (¬4) إِلَى جِنْسِهِ أَوْلَى، لِأَنَّ قِيَاسَ الشَّيْءِ عَلَى جِنْسِهِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى مُخَالِفِهِ (¬5) (¬6).
* وَالسَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ وَاقِفَةً (¬7) وَالْأُخْرَى مُتَعَدِّيَةً، فَتَقَدُّمُ (¬8) الْمُتَعَدِّيَةِ أَوْلَى (¬9) (¬10).
¬__________
(¬1) ت، ن: الأصل.
(¬2) ت، ن: الأصل.
(¬3) (قياس) ساقطة من: ت.
(¬4) (الفرع) ساقطة من: ت.
(¬5) ن: مخالف.
(¬6) وهو مذهب الجمهور وبه قال الكرخي والشيرازي واختاره الفخر الرازي خلافًا لمن منع ذلك.
انظر:
العدة لأبي يعلى 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 953. إحكام الفصول للباجي: 760. المنهاج للباجي: 235. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 628. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 277. المسودة لآل تيمية: 376. تقريب الوصول لابن جزي: 167. نهاية السول للإسنوي: 3/ 190.
(¬7) م: موافقة.
(¬8) م: فلتقدم.
(¬9) (أولى) ساقطة من: ت، ن.
(¬10) هذا مذهب الجمهور، وقد رجح الأستاذ أبو حامد الإسفرائني القاصرة واختار الغزالي هذا الرأي في المستصفى، وسوَّى القاضي أبو بكر الباقلاني بينهما وإلى هذا الرأي مال الغزالي في المنخول وبه قال الفخر إسماعيل وابن اللحام والطوفي وغيرهم من الحنابلة.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 5/ 1533. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 959. إحكام الفصول للباجي: 760. المنهاج للباجي: 236. المستصفى للغزالي: 2/ 403، 404. المنخول للغزالي: 445. التمهيد للكلواذاني: 4/ 243. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 625. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 468. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425.

الصفحة 345