كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية

274- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنَ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ.
275- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ قَالَ ابْنُ يَحْيَى : يَأْتِيهِ حَجَّاجٌ نَسَقًا وَاحِدًا.
20- بَابٌ فِي رَكَعَاتِ السُّنَّةِ
276- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ,قَالَ : وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ وَكَانَتْ سَاعَةٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلاَةِ قَالَ أَيُّوبُ : أَرَاهُ خَفِيفَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

الصفحة 139