كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية
376- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّ شُعْبَةُ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ.
377- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : بُعِثْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا خَفِيَ الْهِلاَلُ وَعَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلاَنٍا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ ، بَعَثَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَعَنْ الْوِصَالِ ، وَعَنْ الصِّيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ قَالَ : قَالَتْ : وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ ، ثُمَّ صَامَ ، تَعْنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الصفحة 180