كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية
509- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا أُحِلَّ لأَحَدٍ فِيهِ الْقَتْلُ غَيْرِي وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهَا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ.
510- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ ، قَالَ مَالِكٌ : حَرَمُ الْمَدِينَةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ ، وَاللاَّبَتَانِ مِنَ الشَّجَرِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ.
511- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا.
512- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَحْمُودٌ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا.
الصفحة 233