كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية

622- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ ، فَأَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ.
623- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ.
624- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَجَاءَهُ بِعَشَرَةِ الَآفٍ , فَقَالَ : إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهَا بِعَشَرَةِ آلاَفٍ قَالَ : فَإِنِّي أَرْضَى فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ الأَشْعَثُ : فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ.

الصفحة 265