كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية

746- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْجَزَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي خُوَيْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَلَّمَنِي بِشَيْءٍ وَهُوَ فِيهِ كَالضَّجَرِ ، فَرَدَدْتُهُ فَغَضِبَ ، فَقَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَرَادَنِي عَلَى نَفْسِي ، فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَشَادَّنِي فَشَادَدْتُهُ ، فَغَلَبَتْهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ الضَّعِيفَ ، فَقُلْتُ : كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ لاَ تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ فِيَّ وَفِيكَ حُكْمَهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو مَا لَقِيتُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَوْجُكِ وَابْنُ عَمِّكِ فَاتَّقِي اللَّهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ ، قَالَتْ : فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْكَفَّارَةِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً ، قُلْتُ : وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا عِنْدَهُ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا قَالَ : مُرِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ : فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُطْعِمُ قَالَ : سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَالْعَرَقُ مَكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاَثِينَ صَاعًا قُلْتُ : وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ : قَدْ أَحْسَنْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ.
747- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ : فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ.
10- بَابٌ فِي الْخُلْعِ
748- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

الصفحة 304