كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية

913- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ.
25- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ
914- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : ابْنُ يَحْيَى : وَهَذَا حَدِيثُ أَبُي نُعَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ : مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ؟ فَقَالَ : مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ، فَإِنْ أَخَذَ الْكَلْبُ ذَكَاتَهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا أَوْ كِلاَبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ.
915- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَيَانٌ أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتَقْتُلَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَتَلْنَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُشْرَكَهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا.

الصفحة 355