كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية

982- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَنْ يُؤَدَّي بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لاَ يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلاَّ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.
983- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ ، فَبَاعَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
984- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي ، فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَا ابْتَاعُهُ فَابْتَاعَهُ ، قَالَ عَمْرٌو : قَالَ جَابِرٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، غُلاَمًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ.

الصفحة 379