كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية

37- بَابٌ فِي مَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
1032- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنَ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
38- فَرَضِ الْجِهَادِ عَلَى الْكِفَايَةِ
1033- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، أَوْ قَالَ عَلَى النَّاسِ لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو ، أَوْ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُوا ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أَحْيَا فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أَحْيَا فَأُقْتَلُ.

الصفحة 393