كتاب المنتقى من السنن المسندة - ت الحويني - ط العلمية

68- بَابُ إِقَامَةِ الإِمَامِ بِعَرْصَةِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ الْقَهْرِ
1067- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا.
69- بَابُ الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَقَعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ
1068- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : ذَهَبَتْ فَرَسٌ لاِبْنِ عُمَرَ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ.
70- بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَهْدِ
1069- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمخَرِّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ قَالَ : فَكَانَ يَسِيرُ حَتَّى يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ أَرْضِهِمْ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ غَزَاهُمْ قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لاَ غَدْرَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لاَ غَدْرَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدَّ عُقْدَةً وَلاَ يَحِلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، قَالَ : فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِالْجُيُوشِ.
71- بَابُ تَحْرِيمِ دِمَاءِ الْمُعَاهَدِينَ
1070- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا.

الصفحة 405