كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا نعم، وفينا أيضًا، فقال علي: أُشْهِد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها، فعد أربعمائة وثمانين درهمًا، فدفعها (¬1) مهرًا لها. وقال للغلام: خذ بيد امرأتك، ولا تأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلما ولى، قالت المرأة: يا أبا الحسن، الله الله هو النار، هو (¬2) والله ابني. قال: كيف ذلك؟ قالت: إن أباه كان زنجيًّا (¬3)، وإن إخوتي زوجوني منه، فحملت بهذا الغلام. وخرج الرجل غازيًا فقتل، وبعثت بهذا إلى حي بني فلان. فنشأ فيهم، وأنفت أن يكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقه بها (¬4)، وثبت نسبه (¬5).
ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب سأل رجلًا: كيف أنت؟ فقال: ممن يحب الفتنة، ويكره الحق، ويشهد على ما لم يره، فأمر به إلى
¬__________
(¬1) وفي "ب" و"جـ": "فقذفها".
(¬2) "هو" ساقط من "أ".
(¬3) وفي "أ": "هجينًا"، وفي "هـ": "مولى"، وهذه الكلمة ساقطة من "ب".
(¬4) "بها" ساقطة من "جـ".
(¬5) ذكره ابن شهر في المناقب (2/ 367)، وفي سنده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال عنه ابن معين: "ليس بشيء". وقال البخاري: "منكر الحديث". وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه فلما غلب المناكير على روايته استحق الترك". انظر: تاريخ ابن معين (2/ 529)، والتاريخ (1/ 171)، المجروحين (2/ 249)، تهذيب الكمال (26/ 36).

الصفحة 117