كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
أحمد (¬1): أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين (¬2)، وأنكر ذلك، وهي ثيب، فإنه يخلى معها في بيت، ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن (¬3) ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها. وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح (¬4).
وهذا حكم بالأمارات الظاهرة، فإن المني إذا جعل على النار ذاب واضمحل، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس، فإن قال: أنا أعجز عن إخراج مائي صح قولها.
ويشبه هذا: ما ذكره بعض (¬5) القضاة (¬6): أن زوجين ترافعا إليه، وادعى كل منهما: أن الآخر عِذْيَوط (¬7) يغوط عند الجماع (¬8)،
¬__________
(¬1) نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود (246).
(¬2) العنّين: هو الذي لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر. التوقيف (529)، أنيس الفقهاء (165)، التعريفات (204). وانظر: طلبة الطلبة (88)، حدود ابن عرفة (1/ 253)، المطلع (319)، الكليات (872).
(¬3) في "أ": "فإذا".
(¬4) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (246)، المغني (10/ 92)، الشرح الكبير (20/ 497).
(¬5) في "أ" و"هـ": "ما ذكر عن بعض".
(¬6) وهو أحمد بن نصر من أصحاب سحنون. انظر: مواهب الجليل (3/ 484)، تبصرة الحكام (2/ 196).
(¬7) "عذيوط" ساقطة من "جـ" و"هـ".
(¬8) هذا معناه لغة واصطلاحًا وهو بكسر العين وفتح الياء. انظر: المصباح المنير (399)، لسان العرب (7/ 349)، مواهب الجليل (3/ 484)، تبصرة =