كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
إلا في فقْء عين الناظر، ولعل عليًّا - رضي الله عنه - رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص (¬1) أو طاقة، كما جاءت بذلك (¬2) السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع؛ لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه، فجوَّز له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي (¬3)، وأحمد (¬4).
وفي "الصحيح"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلاَ دِيَةَ (¬5)، وَلَا
¬__________
= الشرح الكبير (25/ 63)، الإنصاف (25/ 63)، المغني (11/ 596)، الهداية (2/ 77)، المحرر (2/ 123)، شرح الزركشي (6/ 113)، المبدع (8/ 259)، المنح الشافيات (2/ 600)، الفتح الرباني (209).
(¬1) الخُص: البيت من القصب. القاموس (796)، المصباح المنير (171)، مختار الصحاح (177). والمراد هنا: الثقب والشق في الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 313)، كشاف القناع (6/ 157).
(¬2) في "جـ": "بها".
(¬3) مختصر المزني (9/ 283) "مع الأم"، الحاوي (13/ 460)، التهذيب (6/ 380)، روضة الطالبين (7/ 395)، فيض القدير (6/ 92)، تحفة المحتاج (9/ 190)، نهاية المحتاج (8/ 29)، مغني المحتاج (4/ 197).
(¬4) المحرر (2/ 162)، إعلام الموقعين (2/ 379)، تهذيب السنن (6/ 380)، زاد المعاد (5/ 23)، شرح منتهى الإرادات (3/ 386)، مطالب أولي النهى (6/ 261)، تنقيح التحقيق (3/ 334)، كشاف القناع (6/ 157)، المغني (12/ 539). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (10/ 513). ونصره الشوكاني. نيل الأوطار (7/ 35).
(¬5) الدية شرعًا: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو =