كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينًا: أن ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك (¬1) وأحمد (¬2): يقتل به. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته (¬3).
وكذلك إذا رأينا رجلًا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف (¬4).
وهل القضاء بالنكول (¬5) إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي
¬__________
(¬1) الموطأ (879)، الاستذكار (25/ 314)، الكافي (602)، تفسير القرطبي (1/ 457)، تبصرة الحكام (1/ 392)، القوانين (385)، التفريع (2/ 207).
(¬2) المغني (12/ 204)، المحرر (2/ 151)، الإرشاد (445)، التذكرة (294)، رؤوس المسائل (5/ 547)، المذهب الأحمد (182)، معونة أولي النهى (8/ 341)، الفروع (6/ 48)، كشاف القناع (6/ 76)، والكافي (5/ 284).
(¬3) مختصر المزني "مع الأم" (9/ 268)، معالم السنن (6/ 316)، روضة الطالبين (7/ 247)، التهذيب (7/ 225)، الحاوي (13/ 14)، الإشراف لابن المنذر (3/ 147) ثم اختار القول بالقود، الأم (6/ 118) مغني المحتاج (4/ 116)، إحكام الأحكام (4/ 280).
(¬4) إغاثة اللهفان (2/ 70)، إعلام الموقعين (1/ 132)، زاد المعاد (3/ 147)، الفروع (6/ 481).
(¬5) النكول اصطلاحًا: الامتناع عن اليمين. طلبة الطلبة (82)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 611).

الصفحة 13