كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فأما الفرج: ففيه الدية كاملة اتفاقًا (¬1)، وأما إنفاقه عليها إن طلقها؛ فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادًا لا يعود، وأما إجباره على إمساكها: فمعاقبة له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق، والخلع (¬2)، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة (¬3) القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت.
وقضى في مولود وُلد وله رأسان وصدران في حقو (¬4) واحد، فقالوا له: أيُوَرَّث ميراث اثنين، أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام، ثم يصاح به، فإن انتبها جميعًا، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 98)، المحلى (10/ 458)، مجمع الضمانات (168)، منح الجليل (9/ 115)، روضة الطالبين (7/ 147)، المحرر (2/ 138)، المنتقى شرح الموطأ (7/ 84)، المغني (12/ 158)، المبدع (8/ 370)، شرح الزركشي (6/ 169)، تحفة المحتاج (8/ 472)، مغني المحتاج (4/ 67)، الخرشي على خليل (8/ 37)، بلغة السالك (4/ 388)، حاشية الدسوقي (6/ 235).
(¬2) الخُلع: أن يفارق الزوج امرأته على عوض تبذله له. المطلع (231). وانظر: التعريفات (135)، التوقيف (323)، أنيس الفقهاء (161)، حلية الفقهاء (170)، الحدود لمصنفك (38)، حدود ابن عرفة (1/ 275) مع شرح الرصاع.
(¬3) في "جـ": "المسألة".
(¬4) الحَقو: موضع شد الإزار. المصباح المنير (145)، القاموس (1646).
(¬5) تبصرة الحكام (2/ 146)، معين الحكام (173)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (8) "ميراث من ليس له فرج".

الصفحة 132