كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قيل: لا يجوز له ذلك، ويصبر للموت (¬1).
والفرق بينه وبين المرأة: أن العار والفساد (¬2) الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل، أو منع الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب، فتفسدها فسادًا قلَّ أن يُرجى معه صلاح. ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة (¬3)، ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة. ولو فعله السيد بعبده بيع عليه، ولم يُمكَّن من استدامة ملكه عليه (¬4). وقال بعض السلف: يعتق عليه (¬5). وهو قول قوي (¬6) مبني على العتق بالمثلة، لا سيما إذا استكرهه على ذلك، فإن هذا جار مجرى المثلة.
¬__________
(¬1) انظر: النتف في الفتاوى (2/ 699)، حاشية ابن عابدين (6/ 145)، الأشباه والنظائر للسيوطي (135).
(¬2) "الفساد" ساقطة من "ب" و"جـ".
(¬3) انظر: الجواب الكافي (271)، زاد المعاد (5/ 41)، روضة المحبين (369)، الكبائر للذهبي (81)، بدائع الفوائد (4/ 100)، الاستذكار (24/ 79)، منهاج السنة النبوية (3/ 435)، التفسير الكبير لابن تيمية (5/ 405)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 305)، الممتع شرح زاد المستقنع (1/ 244).
(¬4) قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: "أجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم" ا. هـ. الكبائر (82).
(¬5) وفي "أ": "وكان بعض السلف يعتقه عليه".
(¬6) "قوي" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ".

الصفحة 138