كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فإن قيل: فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته، ولم يقر، ولم تقم عليه بينة، بل بمجرد إقرار المرأة عليه؟
قيل: هذا - لعمر الله - هو الذي يحتاج إلى جواب شافٍ، فإن الرجل لم يقر، بل قال: "أنا الذي أغثتها".
فيقال - والله أعلم -: إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوي، فإنه أدرك وهو يشتد هاربًا بين أيدي القوم، واعترف بأنه كان عند المرأة، وادعى أنه كان مغيثًا (¬1) لها، وقالت المرأة: هو هذا. وهذا لوث ظاهر.
وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه، وهو الحمل (¬2) والرائحة (¬3).
¬__________
= (4/ 290) رقم (7205)، وابن أبي شيبة (5/ 532) رقم (28758)، والبيهقي (8/ 382)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 356) رقم (2393)، والحاكم (4/ 363) من حديث نعيم بن هزال عن أبيه هزال بن يزيد رضي الله عنه. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وحسن الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود. التلخيص الحبير (4/ 107).
(¬1) "مغيثًا لها" ساقطة من "ب" وفيها: "يغشاها".
(¬2) في "ب" و"هـ": "الحبل" البخاري (6830) (12/ 148)، ومسلم (1691) (11/ 204) عن عمر رضي الله عنه.
(¬3) رواه مالك (2/ 842)، وابن أبي شيبة (5/ 519)، والنسائي في الكبرى (3/ 238) (5217) عن عمر رضي الله عنه. وصحح الحافظ ابن عبد البر وابن حجر إسناد الإمام مالك. تغليق التعليق (5/ 26)، الاستذكار (24/ 258)، وصحح =

الصفحة 151