كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه (¬1) - للوث، ويُدفع (¬2) إليهم.
فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء (¬3)، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.
فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم (¬4).
وقرأت في "كتاب (¬5) أقضية علي" (¬6) رضي الله عنه - بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها (¬7) أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة
¬__________
= ابن كثير إسناد النسائي. مسند الفاروق (2/ 513). وعن ابن مسعود رواه البخاري (8/ 663) (5001)، ومسلم (6/ 335) (801). ورواه ابن أبي شيبة (5/ 519) عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهم أجمعين.
(¬1) البخاري (6/ 317) رقم (3173)، ومسلم (11/ 155) (1669) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(¬2) وفي "ب": "ولم يدفع إليهم".
(¬3) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا هي عذراء".
(¬4) انظر: إعلام الموقعين (3/ 12)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 216)، عون المعبود (12/ 42).
(¬5) "كتاب" ساقط من "أ".
(¬6) للأصبغ بن نباتة، ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا.
(¬7) في "جـ" و"هـ": "قضيتها".

الصفحة 152