كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأمة (¬1) فيما إذا كان عليه دين (¬2) عن غير عوض مالي، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه، فإن القول قِوله مع يمينه، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيَّب ماله.
قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه (¬3)، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض؟ هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي (¬4) ومالك (¬5) وأحمد (¬6).
وأما أصحاب أبي حنيفة (¬7): فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي، كالقرض، وثمن البيع ونحوهما. وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه. وقسم لزمه بغير
¬__________
= مصنف ابن أبي شيبة (4/ 354) رقم (30919)، أخبار القضاة (1/ 112)، المحلى (8/ 171). وانظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 356).
(¬1) في "هـ": "الأئمة".
(¬2) في "أ" و"ب": "كان دينه عن غير".
(¬3) "عليه" ساقطة من "ب".
(¬4) الأم (3/ 242)، مختصر المزني (9/ 114) "مع الأم"، الوجيز (464)، الحاوي (6/ 332)، التهذيب (4/ 115)، روضة الطالبين (3/ 373)، مغني المحتاج (2/ 155)، تكملة المجموع الثانية (13/ 275).
(¬5) المدونة (5/ 204)، تبصرة الحكام (2/ 320)، المنتقى (5/ 81)، منتخب الأحكام (1/ 191)، البهجة (2/ 327)، الخرشي (5/ 279).
(¬6) الهداية (1/ 163)، المحرر (1/ 346)، المغني (6/ 584)، كشاف القناع (3/ 421)، شرح منتهى الإرادات (2/ 159).
(¬7) المبسوط (20/ 88)، بدائع الصنائع (7/ 174)، فتح القدير (7/ 279)، البناية (8/ 33)، أدب القضاء للسروجي (168)، تبيين الحقائق (4/ 180).