كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش (¬1) الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.
ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار (¬2) غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه (¬3) للقسم (¬4) الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.
وهل تسمع بينته (¬5) بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين (¬6) عندهم. وإذا قيل: لا تسمع (¬7) إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين (¬8)، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي
¬__________
(¬1) الأرش: هو المال الواجب فيما دون النفس. التوقيف (50)، التعريفات (31)، أنيس الفقهاء (295).
(¬2) العُسْرُ له معان كثيرة منها الفقر وهو المراد هنا. المصباح المنير (409)، القاموس (564)، طلبة الطلبة (87).
(¬3) في "أ": "التزام".
(¬4) "للقسم" ساقط من "أ".
(¬5) في "جـ": "بينة".
(¬6) فتح القدير (7/ 283)، البناية (8/ 37)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 367)، أدب القضاء للسروجي (171)، البحر الرائق (6/ 481)، منحة الخالق (6/ 481)، الفتاوى الهندية (3/ 415).
(¬7) في "أ": "لا تسمع بينته".
(¬8) في "أ" و"جـ": "اثنان".