كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ففي هذه السُنَّة الصحيحة: الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة، وعقوبة أهل التهم، وجواز الصلح على الشرط، وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط (¬1) عليهم.
وفيه من الحكم: إخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، وإلا فهو سبحانه قادر (¬2) أن يُطلع رسوله (¬3) على الكنز فيأخذه عنوة (¬4)، ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكم والفوائد، وإخزاء الكفرة بأيديهم ما فيه، والله أعلم.
وفي بعض طرق هذه القصة أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير فعذبه.
وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه (¬5) المال (¬6)،
¬__________
= سننه (9/ 232) رقم (18387)، ورواه كذلك في دلائل النبوة (4/ 229)، وابن حبان (5199) (11/ 607). قال الحافظ ابن حجر: "رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات" ا. هـ فتح الباري (7/ 548). وانظر: صحيح سنن أبي داود (2597).
(¬1) وفي "ب": "ما اشترط".
(¬2) في "جـ": "قادر على".
(¬3) قوله "قادر على أن يطلع رسوله" ساقط من "ب".
(¬4) في "ب": "عفوًا".
(¬5) في "جـ": "إذا طلب منه المال".
(¬6) انظر: زاد المعاد (3/ 149)، إعلام الموقعين (1/ 146)، تهذيب السنن (6/ 368) مع العون، والسياسة الشرعية لابن نجيم (28)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (93)، المختارات الجلية للسعدي (120)، غمز عيون =

الصفحة 17