كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

شبابة (¬1) حدثنا عبد العزيز بن (¬2) الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه (¬3)، وقال سُرَّق (¬4): "قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشَاهِدٍ وَيَمينٍ" (¬5). رواه يعقوب بن سفيان في "مسنده" (¬6).
قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب (¬7) وعلي بن أبي طالب (¬8)، وابن
¬__________
(¬1) "شبابة" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". هو شبابة بن سوّار أبو عمرو الفزاري، وثقه ابن معين. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (65)، سير أعلام النبلاء (9/ 513)، تقريب التهذيب (263).
(¬2) "بن" ساقطة من "أ" و"جـ".
(¬3) "عنه" ساقطة من "ب".
(¬4) "سُرَّق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ".
(¬5) البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن عدي (2/ 359) و (6/ 424). وإسناده منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدّ أبيه عليًّا رضي الله عنه. التعليق المغني (4/ 213)، وذكر البيهقي (10/ 287) معناه.
(¬6) مسند الفسوي لم يطبع. وسيأتي تخريج حديث سُرَّق في طريق الحكم بالشاهد واليمين.
(¬7) رواه الخلال من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر كان يقضي باليمين مع الشاهد العدل ويقول قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا. هـ. النكت والفوائد السنية (2/ 315). وعبد الرحمن ضعفه أحمد وعلي بن المديني وابن معين والنسائي وأبو زرعة وغيرهم. الجرح والتعديل (5/ 233)، وتاريخ الدارمي (153)، العلل للإمام أحمد (1/ 286). وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 230)، تهذيب السنن (5/ 229)، نيل الأوطار (8/ 327).
(¬8) رواه البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، وابن عدي في الكامل (7/ 488). وفي سنده انقطاع كما ذكره =

الصفحة 171