كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

المُحْصَنِ (¬1)، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها (¬2)، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ (¬3)، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر (¬4)، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر (¬5)، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلى الأمة (¬6) اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما، وإنما في الكتاب: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] علم أن ذلك إذا وجدتا (¬7)، فإذا عدمتا (¬8) قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح
¬__________
= المعجم الكبير (8/ 135) (7615). قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث حسن" ا. هـ. الدراية (2/ 290)، وقال كذلك: "إسناده قوي" ا. هـ. موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 315). وقد عدّه بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. موافقة الخبر (2/ 321)، نيل الأوطار (6/ 50)، إرواء الغليل (6/ 95)، الرسالة للشافعي (139).
(¬1) رواه مسلم (11/ 201) رقم (1690) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(¬2) رواه البخاري (9/ 64) رقم (5109)، ومسلم (9/ 201) رقم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬3) رواه البخاري (5/ 300) رقم (2645)، ومسلم (10/ 277) رقم (1447) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬4) البخاري (12/ 51) رقم (6764)، ومسلم (11/ 57) رقم (1614) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
(¬5) البخاري (5/ 295) رقم (2639)، ومسلم (10/ 253) رقم (1433) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(¬6) في "أ": "الأئمة".
(¬7) في "جـ" و"هـ": "وجدنا".
(¬8) في "جـ" و"هـ": "عدمنا".

الصفحة 177