كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد (¬1) بالإقرار الذي أُكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي تُوصِّل إليه بالإقرار.

فصل
ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للظَّعِيْنة (¬2) التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: "لتُخْرجنَّ الكتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ" فلما رأت الجِدّ أخرجته من عقاصها (¬3) (¬4).

وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه. وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه (¬5).
¬__________
= البصائر (1/ 82)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 668)، كنز الدقائق مع "البحر" (5/ 56)، الفتاوى الهندية (2/ 173).
(¬1) وفي "ب": "الحد".
(¬2) الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لا. والظعينة أيضًا: المرأة ما دامت في الهودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة. وهذا هو المراد هنا. مختار الصحاح (404)، القاموس (1566).
(¬3) العقيصة: الضفيرة. مختار الصحاح (446)، القاموس (804).
(¬4) رواه البخاري رقم (3007) (6/ 166) ورقم (3983) (7/ 355)، ومسلم رقم (2494) (16/ 287).
(¬5) انظر: تبصرة الحكام (2/ 205)، منح الجليل (6/ 55)، التاج والإكليل (6/ 615)، الخرشي على خليل (5/ 279)، الإتقان شرح تحفة الحكام (2/ 239)، كشاف القناع (3/ 420)، شرح منتهى الإرادات (2/ 159)، =

الصفحة 18