كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

اللقطة (¬1) إلى واصفها (¬2)، وأمره أن يعرف عِفاصها ووِعاءها وَوِكاءها (¬3) لذلك (¬4). فجعل وصفه لها قائمًا مقام البينة (¬5)، بل ربما يكون وصفه لها (¬6) أظهر وأصدق من البينة (¬7).
¬__________
(¬1) اللقطة بفتح القاف على قول الجمهور. شرح مسلم للنووي (12/ 263). وهي: مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك. انظر: التعريفات (248)، والتوقيف (625).
(¬2) البخاري (2438) (5/ 112)، ومسلم (12/ 270)، وأبو عوانة (4/ 178) رقم (6432).
(¬3) العفاص: بكسر العين الوعاء الذي تكون فيه النفقة. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 428)، شرح مسلم للنووي (12/ 264)، وفتح الباري (5/ 98)، المغني (8/ 290). والوعاء: بكسر الواو وهو ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. الفتح (5/ 95). والوكاء: بكسر الواو الخيط الذي يشد به الوعاء. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 429)، شرح مسلم للنووي (12/ 264)، الفتح (5/ 95). وانظر: القاموس (1732).
(¬4) في "و": "كذلك". والحديث رواه البخاري (91) (1/ 255) ورقم (2372) ورقم (2427)، ومسلم رقم (1722) (12/ 263) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
(¬5) انظر: إعلام الموقعين (1/ 139)، وإغاثة اللهفان (2/ 67)، زاد المعاد (3/ 660)، بدائع الفوائد (4/ 76)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، المقنع لابن قدامة (159)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، المغني (8/ 309).
(¬6) قوله "قائمًا مقام البينة بل ربما يكون وصفه لها" لم يذكر في "ب".
(¬7) "بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة" ساقطة من "جـ".

الصفحة 20