كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل

ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (¬1) الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف.
قال أبو عبيد: حدثنا يزيد (¬2) عن جرير بن حازم (¬3) عن الزبير بن خرِّيت (¬4) عن أبي لبيد (¬5) "أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (¬6) -، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر" (¬7).
¬__________
(¬1) "غير" ساقطة من "هـ".
(¬2) هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي أبو خالد الواسطي. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (32/ 261)، سير أعلام النبلاء (9/ 358).
(¬3) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله أبو النضر الأزدي. توفي سنة 170 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (4/ 524)، سير أعلام النبلاء (7/ 98).
(¬4) هو الزبير بن الخريت البصري وثقه أحمد وابن معين. انظر: تهذيب الكمال (9/ 301)، تهذيب التهذيب (3/ 279)، الجرح والتعديل (3/ 581).
(¬5) لمازة بن زبَّار الأزدي الجهضمي أبو لبيد البصري وثقه ابن سعد وقال أحمد: "صالح الحديث". انظر: تهذيب الكمال (24/ 250)، تاريخ الإسلام (24/ 519)، تهذيب التهذيب (8/ 399).
(¬6) "بن الخطاب رضي الله عنه" من "ب" و"هـ".
(¬7) رواه ابن حزم من طريق أبي عبيد (9/ 397) ورجاله ثقات. ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 133).

الصفحة 203